الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا رضي أولياء الدم بالاقتصاص بقطع الرقبة جاز ذلك بلا خلاف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز الاقتصاص بقطع الرقبة ولو كان القتل بغيره إذا رضي أولياء الدم: ما تقدم في توجيه الاقتصاص به إذا كان القتل به.
الجزئية الثانية: إذا لم يرض أولياء الدم:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كان القتل بغير حز الرقبة فقد اختلف في القصاص بحز الرقبة على قولين:
القول الأول: أنه لا يقتص إلا بحز الرقبة.
القول الثاني: أنه يجوز بغيره مما حصل به القتل وما هو أخف منه.
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يقتص إلا بالسيف لو كان القتل بغيره بما يأتي:
١ - حديث: (لا قود إلا بالسيف) (١).
(١) سنن ابن ماجة، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف/٢٦٦٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.