للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها أربع فقرات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

٤ - توجيه القول الرابع.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المرأة كالرجل مطلقا في القليل والكثير بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في النفس المؤمنة مائة من الإبل) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فتدخل المرأة فيه؛ لأنها نفس مؤمنة.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن المرأة على النصف مطلقا بما يأتي:

١ - قول علي - رضي الله عنه -: جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر (٢).

٢ - أن الرجل والمرأة شخصان تختلف ديتهما فاختلف أرش أطرافهما، كالمسلم والكافر.

٣ - أن الجناية لها أرش مقدر فكان من المرأة على النصف من الرجل.

الفقرة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن المرأة كالرجل في الثلث فما دون بما يأتي:

١ - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (٣).


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب دية النفس ٨/ ٨٣.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٦.
(٣) سنن النسائي / عقل المرأة ٨/ ٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>