للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما ورد عن سعيد بن المسيب أنه لما سئل عن أصابع المرأة سوى بينها وبين الرجل في ثلاثة أصابع وقال: هكذا السنة (١). وقوله: هكذا السنة له حكم المرفوع.

٣ - أن الثلث لم يتجاوز حد القلة بدليل صحة الوصية به.

الفقرة الرابعة: توجيه القول الرابع:

وجه القول بأن المرأة مثل الرجل فيما دون الثلث بما يأتي:

١ - أن الثلث في حد الكثرة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (والثلث كثير) (٢).

٢ - حديث: (عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها) (٣).

ووجه الاستدلال به: أن حتى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، بدليل قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (٤).

٣ - أن العاقلة تحمل الثلث، وذلك دليل على أنه مخالف لما دونه.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة المخالفان.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن المرأة كالرجل فيما دون الثلث فلا تساويه في الثلث فما دون، ولا تنقص عنه فيما قل عنه.


(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في جراح المرأة ٨/ ٩٦.
(٢) صحيح البخاري، الوصايا، الوصية بالثلث/ ٢٧٤٤.
(٣) سنن النسائي: عقل المرأة ٨/ ٤٥.
(٤) سورة التوبة، الآية: ١٢٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>