[المبحث الأول بيان الحكم]
الجناية حرام بلا خلاف، ويختلف حكمها باختلاف نوعها وحجمها.
فتارة تكون شركا، وتارة تكون كفرا وتارة تكون فسقا كما سيأتي في أنواع الجناية.
[المبحث الثاني الدليل]
وفيه أربعة مطالب:
[المطلب الأول الدليل من الكتاب]
من أدلة تحريم الجناية من الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (١).
[المطلب الثاني الدليل من السنة]
من أدلة تحريم الجناية من السنة قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (٢).
(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠].(٢) سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب ما جاء: دماءكم وأموالكم / ٢١٥٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.