الجانب الأول: الأثر على الشهود:
وفيه جزءان هما:
١ - الأثر على من ذكر الإيلاج.
٢ - الأثر على من لم يذكر الإيلاج.
الجزء الأول: الأثر على من ذكر الإيلاج:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه، وكان فيهم من ذكر الإيلاج وجب حد القذف عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب حد القذف على من ذكر الإيلاج من شهود الزنا إذا اختلفوا في الوصف: أنه قد رمى المشهود عليه بالزنا صريحا ولم تكمل الشهادة فكان قاذفا.
٢ - أن عمر جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة حين خالفهم الرابع (١).
الجزء الثاني: أثر الاختلاف على من لم يذكر الإيلاج:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه لم يجب على من لم يذكر الإيلاج شيء.
وجه عدم وجوب الحد على من لم يذكر الإيلاج من شهود الزنا ما يأتي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا ٨/ ٢٣٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.