١ - أن ما ذكروه لا يعتبر قذفا.
٢ - ما ورد أن عمر - رضي الله عنه - لم يحد الذي لم يذكر الإيلاج من الشهود (١).
الجانب الثاني: أثر اختلاف شهود الزنا في وصفه على المشهود عليه:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الأثر:
إذا اختلف شهود الزنا في وصفه فلا حد على المشهود عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب الحد على المشهود عليه إذا اختلف الشهود في الوصف:
أنه لم يثبت الزنا، وإذا لم يثبت الزنا فلا حد.
المسألة الخامسة: تعيين شريك المقذوف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان المراد بشريك المقذوف.
٢ - التعيين.
الفرع الأول: بيان المراد بشريك المقذوف:
المراد بشريك المقذوف: الطرف الآخر في الجريمة وهو الزاني إن كانت المقذوفة المرأة، والزانية إن كان المقذوف الرجل.
الفرع الثاني: التعيين:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا/ ٨/ ٢٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.