١ - حديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (١).
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - رضي الله عنه -: (أوف بنذرك) (٢).
الفرع الثاني: الندب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - ضابط الندب.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الأمر الأوّل: الضابط:
يندب الوفاء بالنذر: إذا كان المنذور مستحبا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المندوب ما يأتي:
١ - نذر زيارة المريض، مثل: لله علي أن أزور مريضا.
٢ - دعوة الجيران، مثل: لله علي أن أدعو جيراني.
٣ - زيارة الأصدقاء، مثل: لله علي أن أزور أصدقائي.
٤ - مساعدة المحتاجين: مثل: لله علي أن أساعد المحتاجين.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه ندب الوفاء بالنذر إذا كان مستحبا: أن المستحب مندوب فعله من غير نذر، فيكون ندبه بالنذر أولى.
الفرع الثالث: التحريم:
(١) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك/ ٦٧٠٠.(٢) صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا/ ٦٦٩٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.