[المبحث السادس قضاء النذر]
وفيه مطلبان هما:
١ - قضاء النذر من الناذر.
٢ - قضاء النذر عن الناذر.
[المطلب الأول قضاء النذر من الناذر]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكمه.
المسألة الأولى: ضابط ما يقضي من النذر:
الذي يقضى من النذر ما لم يؤد في مكانه أو وقته.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يقضى من النذر ما يأتي:
١ - نذر الواجب، مثل: لله علي أن أصوم شهر رمضان.
٢ - ما يدخل في الواجب من النذر، مثل من نذر صوم أيام فوافق بعضها رمضان.
٣ - ما يدخل في المحرم من النذر، مثل من نذر شهرا متتابعا فدخلت فيه أيام العيد، وأيام التشريق، أو وجد فيه حيض أو نفاس.
٤ - ما لم يؤد من النذر لعذر، من مرض، أو عجز، أو سفر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.