المسألة الرابعة: الكراهة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابط الكراهة.
٢ - الأمثلة.
٣ - التوجيه.
الفرع الأول: ضابط الحنث المكروه:
يكره الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه أو فعل مستحب.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الحنث المكروه في النذر ما يأتي:
١ - الحنث في النذر على ترك الطلاق.
٢ - الحنث في النذر على ترك أكل البصل والثوم على القول بكراهته.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه كراهة الحنث إذا كان النذر على ترك مكروه: أنه رجوع إلى المكروه والرجوع إلى المكروه مكروه.
المسألة الخامسة: الإباحة:
١ - ضابط الإباحة.
الفرع الأول: الضابط:
يباح الحنث في النذر إذا كان مباحا.
من أمثلة نذر المباح ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.