الأمر الأول: بيان ما يجب:
الواجب بالنذر المطلق كفارة يمين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الكفارة بالنذر المطلق ما يأتي:
١ - حديث: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين) (١).
٢ - أنه يمين منعقدة لا يمكن الوفاء به لعدم تحديد موجبه فوجبت الكفارة به كالحنث فيه.
المسألة الثانية: النذر المطلق من تحديد المسمى:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد به.
٢ - أمثلته.
٣ - ما يجب به.
الفرع الأول: بيان المراد:
النذر المطلق من تحديد المسمى: هو نذر شيء معين من غير تحديد مقدار.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة النذر المطلق من تحديد المسمى ما يأتي:
١ - لله على أن أصلي.
٢ - لله علي صلاة.
٣ - لله علي لأصومن.
٤ - لله علي صوم.
٥ - لله علي لأتصدقن.
٦ - لله عليه صدقة.
الفرع الثالث: ما يجب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
(١) سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم/١٥٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.