الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه الخروج بالكفارة.
٢ - توجيه الخروج بالوفاء.
الجانب الأول: توجيه الخروج بالكفارة:
وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالكفارة حديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) (١).
الجانب الثاني: توجيه الخروج بالوفاء:
وجه الخروج من نذر اللجاج والغضب بالوفاء به: أنه يمين، فيخرج منه بالوفاء به كاليمين.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الواجب بنذر اللجاج والغضب هو الكفارة بحديث: (لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين) (٢).
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالتخيير.
(١) مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٤٠ والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ ٧/ ٢٨.(٢) مسند الإمام أحمد ٤/ ٤٤٠ والمجتبي للنسائي/ كفارة النذر/ ٧/ ٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.