الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول البينة بعد نفيها بما يأتي:
١ - حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيشمل المجيء بالبينة بعد نفيها.
٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (٢).
ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالذي قبله.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول البينة بعد نفيها: أنه لا مانع منه غير ما ذكره المانعون وهو احتمال سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
أجيب عن وجهة المخالفين بعدم التسليم لما يأتي:
١ - أن النفي قد يكون لعدم العلم بالبينة.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.