أجيب عن ذلك: بأن إذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتوى وليس حكما بدليل أنه من غير دعوى ولا حضور للمحكوم عليه.
الجزء الثاني: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على الحكم بالشهادة:
أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:
١ - أنه لا يحمل على اتهام القاضي بأنه يحكم بالهوى من غير مستند.
٢ - أن الحكم بالشهادة لا يؤدي إلى فتح المجال للتلاعب بالأحكام بناء على الأهواء والرغبات وربما يؤدي إلى الرشاوى والهدايا.
الجزء الثالث: الجواب عن قياس الحكم بالعلم على جرح الشهود وتزكيتهم بالعلم:
أجيب عن ذلك: بأن الجرح والتزكية ليس حكما لأحد على أحد فلا يؤدي إلى تهمة القاضي بالحكم بالهوى والميول الشخصي.
[المطلب الرابع دعوى الزوجية]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - دعوى الزوجية من الرجل.
٢ - دعوى الزوجية من المرأة.
المسألة الأولى: دعوى الزوجية من الرجل:
وفيها فرعان هما:
١ - سماع الدعوى.
٢ - التوجيه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.