الجانب الثالث: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب إذا شك فى الشهود:
وجه ذلك: أنه سيحتاج في هذه الحالة إلى التحقيق معهم لمعرفة اتفاقهم أو اختلافهم، والأسباب من أهم ما يحصل الاتفاق أو الاختلاف فيه.
الجانب الرابع: توجيه الحاجة إلى ذكر السبب فى دعوى الإرث:
وجه ذلك: أن التميز بين الوارث وغير الوارث لا يدركه إلا المتخصصون فقد يظن المدعي الإرث وهو غير وارث، فإذا ذكر السبب اتضح الأمر وزال اللبس.
المسألة الخامسة: ذكر شروط العقد:
وفيها أربعة فروع هي:
١ - الأمثلة.
٢ - الاشتراط.
٣ - حالة الاشتراط.
٤ - البديل عن ذكر الشروط.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذكر شروط العقد ما يأتي:
١ - ذكر شروط عقد البيع.
٢ - ذكر شروط عقد النكاح.
٣ - ذكر شروط عقد الإجارة.
٤ - ذكر شروط عقد الرهن.
الفرع الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.