٢ - أنه يمكنه التوكيل إذا شق أو تعذر عليه الحضور، فإذا لم يحضر ولم يوكل جاز الحكم عليه؛ لأنه يكون حينئذ متهربا.
٣ - أنه لا ضرر عليه بالحكم عليه كلما تقدم في التوجيه بخلاف صاحب الدعوى فيتضرر بالتأخير، وتعريض حقه للضياع.
٤ - أنه يمكن الاحتياط للغائب إن اقتض الأمر، بأخذ رهن أو كفيل مليء.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الجواب عن الاستدلال بالآية.
٢ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن الاستدلال بالآية بما يأتي:
١ - أنها في غير محل الخلاف؛ لأنها في خصمين حاضرين والخلاف في حاضر وغائب.
٢ - أنها في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه، كما تقدم في الاستدلال.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأنه في غير محل الخلاف لأنه في خصمين حاضرين والخلاف في حاضر وغائب.
الفرع الثالث: من يلحق بالغائب:
وفيه أمران هما:
١ - بيان من يلحق.
٢ - توجيه الإلحاق.
الأمر الأول: بيان من يلحق:
يلحق بالغائب من يأتي:
١ - المستتر.
٢ - المجنون.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.