٢ - أن الذي يقبل منها ما يفيد اليقين دون ما لا يفيده.
الفقرة الثانية: الجواب على الدليل الثاني:
يجاب عن قياس الأخرس على الناطق بأنه قياس مع الفارق لأن إشارة الناطق لا حاجة إليها، بخلاف إشارة الأخرس فإن عدم قبولها قد يؤدي إلى ضياع الحق.
الجانب الثاني: إذا لم تكن إشارته مفهومة:
وفيه جزءان هما:
١ - القبول.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: القبول:
إذا كانت إشارة الأخرس غير مفهومة لم تقبل شهادته بها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة الأخرس بإشارته إذا لم تفهم: أنها لا تفيد، وما لا يفيد لا يعمل به.
[المطلب الرابع الإسلام]
قال المؤلف - رحمه الله -: الرابع الإسلام.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - شهادة غير المسلم على المسلمين.
٢ - شهادة غير المسلم على غير المسلمين.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.