الأمر الأول: القضاء:
إذا وجد تركة وجب قضاء الدين على الورثة، سواء كان من التركة أم من غيرها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه وجوب قضاء الدين عن المورث على الورثة إذا وجد تركة: أن الدين مقدم على الإرث؛ لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١).
الفرع الثاني: ما يلزم كل واحد من الدين:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الإقرار من جميع الورثة.
٢ - إذا كان الإقرار من بعض الورثة.
الأمر الأول: إذا كان الإقرار من جميع الورثة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان ما يلزم.
٢ - التوجيه.
٣ - المثال.
الجانب الأول: بيان ما يلزم:
إذا كان الإقرار بالدين من جميع الورثة لزم كل واحد من الدين بنسبة ميراثه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون اللازم لكل وارث بنسبة ميراثه: أن القضاء بسبب الإرث، فيكون اللازم بنسبته.
(١) سورة النساء [١٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.