٢ - أن الغرم بالغنم فلا يغرم المقر إلا بنسبة ما يغنم.
٣ - أنه لو امتنع أحد المقرين من قضاء ما يخصه لم يلزم الباذل إلا ما يخصه.
٤ - أن المقر على الشركة لا يلزمه أكثر من نسبة سهمه فيها.
٥ - أن المقر على الوصية لا يلزمه أكثر من نسبة نصيبه من التركة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب ما يلي:
١ - أن الدين يتعلق بجميع التركة، فلا يستحق الوارث منها شيئًا إلا بعد قضاء الدين لقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١).
٢ - أن ما يأخذه المنكر للدين كالمغصوب فيكون نصيب المقر هو التركة فيستحق في الدين.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب على وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بأن اللازم جميع الدين أو جميع النصيب.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بأن الواجب جميع الدين أو جميع النصيب ما يأتي:
١ - أن التركة لا تدخل في ملك الورثة - ولو حازوها - إلا بعد قضاء الدين.
(١) سورة النساء [١٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.