٢ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل ما صيد له، وعلل ذلك بالإحرام (١).
الجزء الثاني: خروج المحرم لحق الآدمي مما تبيحه الزكاة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة على قولين:
القول الأول: أنه يخرج فلا تبيحه الذكاة.
القول الثاني: أنه لا يخرج فتبيحه الذكاة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بخروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يلي:
١ - حديث: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٢).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن ذبح مال الغير ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله فيكون مردودا والرد يقتضي التحريم.
٢ - حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم) (٣).
ووجه الاستدلال به: أنه حرم مال الغير والمحرم لا تحله الذكاة.
(١) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم/ ١١٩٣/ ٥٠.
(٢) صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة/ ١٧١٨/ ١٨.
(٣) صحيح مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - / ١٢١٨/ ٤٧.