٣ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دعي إلى لحم شاة ذبحت بغير إذن أهلها فلم يأكل، وأمر بالطعام للأسرى (١).
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة بما يأتي:
١ - أن الذبح صادر من أهله على مباح الأصل فيكون مباحا.
٢ - أنه لو أذن فيه المالك بعد ذبحه كان حلالا، ولو حرم بالذكاة لم يبح بالإذن بعدها؛ لأن السبب لا يتأخر عن المسبب.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الخروج.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم خروج المحرم لحق الغير مما تبيحه الذكاة: أن التحريم متجه إلى حق الغير وليس إلى عين المذبوح، فلا يحرمه، كتحريم أي مال آخر للغير.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيها شيئان:
١ - الجواب عن الاستدلال بحديث: (إن دماءكم وأموالكم).
(١) سنن الدارقطني، باب ذبح الشاة المقصود به ٤/ ٢٨٥ رقم الحديث/٤٧٦٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.