الأمر الأول: الاشتراط:
كون آلة الذبح غير ظفر شرط لصحة الذكاة فلا تصح الذكاة بالظفر مطلقا، سواء كان من آدمي أم من غيره، وسواء كان متصلا أم منفصلا طاهرا أم نجسا.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على عدم جواز كون آلة الذبح ظفرا: الحديث المتقدم في الاستدلال على منع كون الذكاة سنا.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه عدم جواز كون آلة الذبح ظفرا ما يأتي:
١ - أنه عظم وسيأتي: أن الذبح بالعظم لا يجوز.
٢ - أن الذبح بالظفر لا يجهز على الذبيحة فيزيد إيلامها. وهذا ينافي الأمر بإحسان الذبحة وإراحة الذبيحة.
٣ - أن اتخاذ الأظفار مدى للذبح وسيلة إلى توفير الأظفار وإطالتها، وتقويتها، وهذا ينافي الأمر بتقليمها، وهو من سنن الفطرة.
٤ - أن اتخاذ الأظفار مدى تشبه ببعض الكفار الذين يفعلون ذلك، كما جاء في الحديث: أنها مدى الحبشة.
الفرع الخامس: عدم كون الآلة عظما:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.