الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط عدم كون آلة الذبح عظما على قولين:
القول الأول: أنه شرط، فلا يصح الذبح بالعظم مطلقا. سواء كان من آدمي أم من غيره، وسواء كان طاهرا أم نجسا، وسواء كان متصلا أم منفصلا.
القول الثاني: أنه ليس بشرط فيصح الذبح بالعظم مطلقا ما عدا السن.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط عدم كون آلة الذبح عظما بما يأتي:
١ - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - علل النهي عن الذبح بالسن بكونه عظما فقال: (أما السن فعظم) (١) ومقتضى ذلك أن كل عظم لا تصح الذكاة به.
٢ - أن الذبح بالعظم ينجسه بالدم المسفوح، وذلك يقذره على الجن وهو من طعامهم، فينهى عن الذبح به، كما نهي عن الاستجمار به.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط كون آلة الذبح غير عظم بما يأتي:
١ - حديث: (ما أنهر الدم فكلوا) (٢).
ووجه الاستدلال به: أنه عام فيشمل العظام.
(١) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.(٢) صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم/١٩٦٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.