الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم إباحة ما ذكى من غير موضع الذكاة للعجز عنه بما يأتي:
١ - قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} (١).
٢ - قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٢).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن الأمر فيهما جاء بالذبح والنحر ولم يأت بغيره، والأمر يقتضي الوجوب فلا يجزئ غيرهما.
٣ - أن الوارد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذبح والنحر وهو المشرع، فلا يجزئ غير ما جاء به.
٤ - أن الحيوان الأنسي إذا توحش لم يأخذ حكم الوحش فلا يفدى، ولا يحرم على المحرم، فلا يأخذ حكمه في الذكاة.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بصحة الذكاة والإباحة.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بصحة الذكاة من غير محل الذكاة للعجز: أن أدلته نص في محل الخلاف.
(١) سورة البقرة، الآية: [٦٧].(٢) سورة الكوثر، الآية: [٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.