الجانب الأول: بيان الأثر:
الجهل بالتسمية على الذبيحة لا أثر له في إباحتها، فتباح ولو وجد هذا الجهل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأئير الجهل بالتسمية على الذبيحة في إباحتها ما يأتي:
١ - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللحم الذي يأتى به الأعراب حديثي العهد بالإسلام فقال: (سموا أنتم وكلوا) (١).
٢ - أن الأصل في ذبح من تحل ذبيحته السلامة، وأنه يستوى مع المسلمين في شرط الإباحة، فيعمل بهذا الأصل ما لم يثبت ضده.
٣ - أن الله أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب ومن طعامهم ذبائحهم ولم يشترط العلم بالتسمية، ولو كان ذلك شرطا لذكره.
المسألة الخامسة قصد التذكية:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان المراد بقصد التذكية.
٢ - الأمثلة.
٣ - الاشتراط.
الفرع الأول: بيان المراد بقصد التذكية:
المراد بقصد التذكية: أن يراد بالفعل الواقع على الحيوان ذكاته.
الفرع الثاني: الأمثلة:
وفيه أمران هما:
(١) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح الأعراب ونحوه/ ٥٥٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.