القول الأول: أنه يحصل به.
القول الثاني: أنه لا يحصل به.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بحصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
١ - ما ورد عن ابن عباس أنه قال: كل يمين منعت جماعا فهي إيلاء (١).
٢ - أن الحلف بالطلاق ونحوه يمين يمنع من الجماع فصارت إيلاء كالحلف بالله.
٣ - أن تعليق الطلاق ونحوه على الوطء حلف فيكون يمينا كالحلف بالله.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه على الوطء بما يأتي:
١ - أن الحلف هو القسم بالله بدليل قراءة ابن عباس وأبي (يقسمون) بدل {يُؤْلُونَ} (٢) وما روي عن ابن عباس في تفسير {يُؤْلُونَ} قال: (يحلفون) (٣).
٢ - أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته لحديث: (من كان حالفا فليحلف بالله) (٤).
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء (٧/ ٣٨١).
(٢) مصنف عبد الرزاق، باب انقضاء الأربعة (٦/ ٤٥٥).
(٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب انقضاء الأربعة أشهر (٣٨٠).
(٤) سنن أبي داود، باب كراهية الحلف بالآباء (٣٢٤٩).