الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الحصول.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم حصول الإيلاء بتعليق الطلاق ونحوه بالوطء أن الإيلاء هو الحلف والتعليق ليس حلفا.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن تسمية التعليق يمينا أو حلفا تجوز لما يأتي:
١ - ما تقدم من أن الحلف هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته.
٢ - أن اليمين ما أوجب كفارة لحديث: (ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) (١).
والتعليق لا يوجب كفارة فلا يكون يمينا، وإذا لم يكن يمينا لم يكن إيلاء.
٣ - أن التعليق لا يؤتى فيه بحروف القسم ولا يجاب بجوابه.
الفرع الثالث: ما يعامل به من علق الطلاق والعتاق ونحوهما على الوطء:
من علق الطلاق والعتاق والنذر ونحوهما على الوطء عومل معاملة من ترك الوطء من غير يمين كما تقدم.
(١) السنن الكبرى للبيهقي، باب الحلف بالله عز وجل (١٠/ ٢٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.