[المطلب الثالث تكرر كفارة الظهار]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - تكرر الكفارة بتكرر الظهار.
٢ - تكرر الكفارة بتكرر المظاهر منها.
المسألة الأولى: تكرر الكفارة بتكرر الظهار:
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان التكرير قبل التكفير.
٢ - إذا كان التكرير بعد التكفير.
الفرع الأول: إذا كان التكرير قبل التكفير:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأوّل: الخلاف:
اختلف في تكرير الكفارة بتكرير الظهار من الزوجة الواحدة قبل التكفير على أقوال أظهرها قولان:
القول الأوّل: أنها لا تتكرر.
القول الثاني: أنها تكرر.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.