المسألة الثانية: سقوط الكفارة قبل الحنث:
وفيها فرعان هما:
١ - السقوط.
٢ - المسقطات.
الفرع الأول: السقوط:
وفيه أمران هما:
٢ - التوجيه.
الأمر الأوّل: السقوط:
الكفارة قبل الحنث يمكن سقوطها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إمكان سقوط كفارة الظهار قبل الحنث: أنها لا تجب إلا بالحنث، ولا تتعلّق بالذمة إلا به، فإذا وجد سبب للسقوط قبله سقطت.
الفرع الثاني: المسقطات:
١ - إذا كان الظهار مؤقتا.
٢ - إذا كان الظهار مطلقا.
الأمر الأوّل: إذا كان الظهار مؤقتا:
من مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مؤقتا ما يأتي:
١ - الموت من الزوجين أو أحدهما.
٢ - الفرقة سواء كانت بالطلاق، أم بالخلع، أم بالفسخ.
٣ - انتهاء المدة.
الأمر الثاني: مسقطات الكفارة إذا كان الظهار مطلقا:
من مسقطات كفارة الظهار إذا كان مطلقا ما يأتي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.