[المبحث السابع الهدف من اللعان]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان ... وقال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - إسقاط الحد.
٢ - نفي الولد.
[المطلب الأول إسقاط الحد]
وفيه مسألتان هما:
١ - السقوط.
٢ - الدليل.
المسألة الأولى: السقوط:
إذا تم اللعان سقط الحد كما قال المؤلف.
المسألة الثانية: الدليل:
وفيها فرعان هما:
١ - دليل سقوط الحد عن الرجل.
٢ - دليل سقوط الحد عن المرأة.
الفرع الأول: دليل سقوط الحد عن الرجل:
يدل لسقوط الحد عن الرجل باللعان ما يأتي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} (١).
(١) سورة النور، الآية: [٦].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.