الجزء الأول: الجواب إن أريد بالعدة عدة الوفاة:
إن أريد بالعدة عدة الوفاة فالقياس مع الفارق؛ لأن عدة الوفاة ليست لاستبراء الرحم، بل لحق الميت وذويه كما تقدم.
الجزء الثاني: الجواب إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة:
إن أريد بالعدة عدة الفراق في الحياة فإن التي لا يمكن وطؤها لا عدة عليها لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (١).
فإن المراد بالمسيس كالوطء، ومن لا يمكن وطؤها مفارقة قبل المسيس فلا تجب عليها العدة.
[المطلب الخامس حال مشروعية الاستبراء]
وفيه خمس مسائل هي:
١ - أساس مشروعية الاستبراء.
٢ - حال المشروعية بالنسبة لسبب تغير الملك.
٣ - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل منه الملك.
٤ - حال المشروعية بالنسبة لمن انتقل إليه الملك.
٥ - حال المشروعية بالنسبة للانتفاع.
المسألة الأولى: أساس مشروعية الاستبراء:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الأسس.
٢ - التوجيه.
(١) سورة الأحزاب، الآية: (٤٩).