٢ - حديث: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أثبت تأثير الرضاع، ولو كان غير مشروع لم يكن له أثر.
[المطلب الثاني حكم الرضاع من حيث الأثر]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - محل التأثير.
المسألة الأولى: بيان الأثر:
وفيها فرعان هما:
٢ - الدليل.
الفرع الأول: بيان الأثر:
أثر الرضاع فيما يدخله التأثير كالنسب.
الفرع الثاني: الدليل:
دليل إلحاق الرضاع بالنسب في الأثر بحديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢).
المسألة الثانية: محل التأثير:
١ - ما يؤثر فيه الرضاع.
٢ - ما لا يؤثر الرضاع فيه.
(١) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).(٢) سنن أبي داود، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (٢٠٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.