الفرع الأول: بيان الصيغة:
ليس لإيقاع الوكيل للطلاق صيغة محددة فيصح بكل ما يدل عليه ومن ذلك ما يأتي:
١ - أن يقول الوكيل: طلقت زوجة موكلي ويسميها إن كان قد عينها له.
٢ - أن يواجهها به فيقول: قد طلقتك نيابه عن موكلي.
٣ - أن يقول: قد وكلني فلان بطلاقك فأنت طالق.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه صحة إيقاع الوكيل للطلاق بكل ما يدل عليه: أنه لم يرد له تحديد في الشرع فيرجع فيه إلى ما يدل عليه في العرف.
[المطلب الثالث من يصح توكيله]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - المسلم المكلف.
٢ - المسلم المميز.
٣ - غير المسلم.
المسألة الأولى: المسلم المكلف:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط المسلم المكلف.
٢ - من يدخل فيه.
الفرع الأول: ضابط المسلم المكلف:
المسلم المكلف هو البالغ العاقل.
الفرع الثاني: من يدخل في المسلم المكلف:
وفيه ثلاثة أمور هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.