(١) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط، والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٨٩٠). (٢) انظر: المصدر السابق. (٣) وهو أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه ... "ثنيت عنان دابتي". (٤) أي: لا يلزم أن يكون كل شيء وجد فيه معنى التثنية أنه استثناء. (٥) أي: لا يمنع الجواز لغة. (٦) أي: القائل بصحة الاستثناء من غير الجنس. (٧) آية (٤١) من سورة آل عمران. (٨) آية (٩٢) من سورة النساء. (٩) آية (١٥٧) من سورة النساء.