كتابًا أو سنة، متقدمًا أو متأخرًا، لقوة الخاص، وهو قول الشافعية.
وعن أحمد: يقدم المتأخر، خاصًا كان أو عامًا، وهو قول الحنفية. فإن جهل التاريخ تعارضا عند الحنفية.
وقال بعض الشافعية: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره ابن حامد والقاضي رواية عن أحمد.
وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره ..
الثالث من المخصص المنفصل النص، وهو إما كتاب أو سنة، وكذا العام (١)، فتحصّل أربعة أقسام.
أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب، فإن اقترن الخاص والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين (٢).
وعن بعضهم (٣): تعارض الخاص بما قابله من العام.
وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقًا في ظاهر كلام أحمد (٤) في مواضع، وعليه أصحابه (٥) والشافعي (٦) وأصحابه (٧) وجماعة
(١) أي: يكون كتابًا أو سنة.(٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٤٩).(٣) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠).(٤) انظر: العدة (٢/ ٦١٥).(٥) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٣/ ٩٥٠).(٦) انظر: الرسالة ص (٥٦ - ٥٧، ٦٢).(٧) انظر: المحصول (٣/ ٧٧)، الإحكام (٢/ ٣٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.