وعند أكثر الحنفية (٢) والمعتزلة (٣) وابن الباقلاني (٤) وأبي المعالي (٥): إن تأخر العام نسخ، أو الخاص نسخ العام بقدره، والوقف إن جهل التاريخ.
وقال أحمد في رواية عبد الله (٦) - بعد كلام طويل -: "يؤخذ بهما (٧) حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير أولى".
قال بعض علمائنا (٨): "منصوص أحمد تقديم الخاص إن جهل التاريخ".
ومنع بعض الناس (٩) من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقًا.
(١) انظر: تيسير التحرير (١/ ٢٧٢)، فواتح الرحموت (١/ ٣٤٥). (٢) انظر: المصدر السابق. (٣) انظر: المعتمد (١/ ٢٥٧). (٤) انظر: المنتهى ص (١٢٩). (٥) انظر: الإحكام (٢/ ٣٤٣). (٦) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص (١٥). (٧) أي: بالعام والخاص. (٨) انظر: المسودة ص (١٣٦). (٩) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية، أما ابن حزم فقد رد هذا القول. وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ، فلا يكون إلا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: ٤٤]. انظر: الإحكام لابن حزم (١/ ٤٠٣ - ٤٠٤)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٦٠)، شرح التنقيح ص (٢٠٢)، البحر المحيط (٣/ ٣٦١).