قوله (١): مسألة: فعله - عليه السلام - يخص العموم عند الأئمة (٢).
لأنَّ فعله - عليه السلام - كقوله في الدلالة، فاستويا في التخصيص، والظاهر أنَّه وأمته سواء فيه.
وقد خص أحمد (٣) قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(٤) بفعله - عليه السلام - (٥) وقال (٦): دلّ على أنَّه أراد الجماع.
ومنعه الكرخي (٧) وابن برهان (٨) وغيرهما مخصصا، لدليل الاتباع العام (٩) بهذا جمعًا بينهما.
قوله (١٠): مسألة: تقريره - عليه السلام - ما فعل واحد من أمته
(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣). (٢) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، التمهيد (٢/ ١١٦)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، المنتهى ص (١٣٢)، الإحكام (٢/ ٣٥٤)، البحر المحيط (٣/ ٣٨٧). (٣) انظر: العدة (٢/ ٥٧٤). (٤) آية (٢٢٢) من سورة البقرة. (٥) حيث كان يباشر - صلى الله عليه وسلم - زوجته وهي حائض، وهي متزرة كما في صحيح البخاري، كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم: (٣٠٠). ومسلم في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم: (٢٩٣). (٦) أي: الإمام أحمد. (٧) انظر: بديع النظام (٢/ ٤٩٤). (٨) انظر: البحر المحيط (٣/ ٣٨٧). (٩) وهو وجوب التأسي به: كما في قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}. (١٠) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣).