بحضرته مخالفًا للعموم، ولم ينكره مع علمه، مخصص عند الجمهور (١)، وهو أقرب من نسخه مطلقًا أو عن فاعله.

لنا دليل جوازه، وإلا لوجب إنكاره.

قالوا: التقرير لا صيغة له، فلا يقابل الصيغة (٢).

رد: بأنّه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي (٣): "قاطعة (٤) نفيا للخطأ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٥).

قوله (٦): مسألة: مذهب الصحابي يخص العموم، إن قيل هو حجة، وإلا فلا عند الأكثر (٧).

ومنعه بعض الشافعية مطلقًا.

وقال أبو العباس (٨): يخصه إن سمع العام وخالفه، وإلا فمحتمل.


(١) انظر: العدة (٢/ ٥٧٣)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٤)، شرح تنقيح الفصول ص (٢١٠)، الإحكام (٢/ ٣٥٦).
(٢) أي: صيغة العام، وبالتالي لا يكون مخصصًا للعموم.
(٣) انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).
(٤) أي: في جواز الفعل.
(٥) بخلاف العام فإنَّه ظني يحتمل للتخصيص، فكان موجبًا لتخصيصه.
انظر: الإحكام (٢/ ٣٥٧).
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (١٢٣ - ١٢٤).
(٧) انظر: العدة (٢/ ٥٧٩)، التمهيد (٢/ ١١٩)، فواتح الرحموت (١/ ٣٥٥)، المنتهى ص (١٣٢)، شرح التنقيح ص (٢١٩)، البحر المحيط (٣/ ٣٩٨).
(٨) انظر: المسودة ص (١٢٧).