فصول الكتاب

به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه، وأيُّما عبد حج به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه".

قوله: مسألة: نفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل (١).

مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله عليه السلام: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أحمد (٢) وأبو داود (٣)، والترمذي (٤)، وابن ماجه (٥)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أتى عرافًا فصدَّقه، لم تقبل له


= والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٢٥)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٢٥).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقرّه الذهبي"، وقال الطبراني في الأوسط: "ورجاله رجال الصحيح"، وانظر: نصب الراية (٣/ ٧)، والتلخيص الحبير (٢/ ٢٢٠)، وإرواء الغليل (٤/ ١٥٨).
(١) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٢٨).
(٢) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٥٠).
(٣) سنن أبو داود (١/ ١٧٣) كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي من غير خمار برقم (٦٤١).
(٤) سنن الترمذي (٢/ ٢١٥) كتاب الصلاة، باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار.
(٥) سنن ابن ماجة (١/ ٢١٥) كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ٣٨٠) من حديث عائشة. وقال الترمذي في سننه (٢/ ٢١٥): "حديث حسن". وقال الحاكم في المستدرك (١/ ٢٥١): "صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي". وصحّحه الألباني في إرواء الغليل (١/ ٢١٦).