فصول الكتاب

وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا ثم رجع (١)، وكذلك إذا اعتضد أحد الاحتمالات؛ لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد بوجه آخر [] (٢) آكد قوة فَقُدِّم على غيره (٣).

قوله: والقياسي (٤).

[[الترجيح بالقياس]]

أي: والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد سبق بيان الترجيح اللفظي، وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في القياسي.

قوله: إمّا من جهة الأصل، أو العلة، أو القرينة العاضدة (٥).

الترجيح الحاصل للقياس إما من جهة أصله، أو علته، أو قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر.

[[الترجيح بحكم الأصل]]

قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص، والثابتِ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت


(١) انظر: العدة لأبي يعلى (٣/ ١٠٥٣)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١١)، والمسودة لآل تيمية ص (٣٠٧)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٣).
(٢) طمس غير مقروء بسبب البلل، والسياق مستقيم في المعنى بدونها.
(٣) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٧١١)، والتحبير للمرداوي (٨/ ٤٢٢٣).
(٤) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧١).
(٥) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (١٧٢).