(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) (١)
قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ إليه إمامنا.
واعتبره أكثر أصحابنا، وهو ظاهر كلام أمامنا، فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول.
وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس).
لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب، وقال: وأومأ إليه أحمد، وقاله عامة العلماء وفاقًا لأبي حنيفة ومالك والشافعي (٢).
(١) العنوان من الهامش.(٢) واختار هذا القول الطوفي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٨)، ومختصر الروضة للطوفي ص (١٣٣)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨١) وأصول السرخسي (٣/ ٣١٥)، وكشف الأسرار (٣/ ٢٤٣)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (٢/ ٣٨)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣) والأحكام للآمدي (١/ ٨٩)، والتبصرة للشيرازي ص (٣٧٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.