عن: عمرو بن الحارث (س)، والليث بن سعد، وذكر آخر، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء؛ في الأضاحي (١).
وعن: الليث (س)، وذكر آخر (د ق)، عن بكير بن الأشج، عن نافع عن ابن عمر (٢).
وعن: عمرو (٣) بن الحارث (س)، وذكر آخر، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة (٤).
(١) أخرجه النسائي في "السنن" (ص ٦٧٢)، رقم (٤٣٧١)، و "الكبرى" (٤/ ٣٣٩)، رقم (٤٤٤٥)، وغيره، عن سليمان بن داود، عن ابن وهب، قال أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، وذكر آخر، وقدّمه، أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله ﷺ، وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصر من أصابع رسول الله ﷺ، وهو يشير بإصبعه، ويقول: "لا يجوز من الضحايا العوراء؛ البيّن عورها والعرجاء البيّن، عرجها، والمريضة البيّن مرضها، والعجفاء التي لا تُنقي". والرجل المبهم هو عبد الله بن لهيعة، كما جاء مسمي في غير هذه الرواية، وقد رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٦٨)، رقم (٦١٨٧). (٢) أخرج حديثه النسائي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٧)، رقم (٤٩٦٢)، عن محمد بن يعقوب، قال حدثني ابن وهب، عن الليث، وذكر آخر، عن ابن أبي جعفر، عن بكير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله: "من أعتق عبدًا وله مال، فماله له، إلا أن يستثنيه السيد". والرجل المبهم هو عبد الله بن لهيعة، كما جاء مبينًا في غير هذه الرواية، وقد رواه أبو داود في "السنن" (ص ٧١٠) رقم (٣٩٦٢)، وابن ماجه في "السنن" (٢/ ٨٤٥)، رقم (٢٥٢٩)، وغيرهما. (٣) في (م) (عمر). (٤) أخرج الحديث النسائي في السنن (ص ٥١)، رقم (٢٧٦)، و "الكبرى" (٣/ ٣٩٣)، رقم (٣٣٧٠)، عن محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، =