جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنُ فَرَاهِيجَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ، قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبُهُ قَالَ: شَهْرًا، قَالَ: فَأَتَاهُ عُمَرُ، وَهُوَ عَلَى حَصِيرٍ، قَدْ أَثَّرَ الْحَصِيرُ بِجَنْبِهِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كِسْرَى! أَحْسِبُهُ قَالَ: وَقَيْصَرُ، يَشْرَبُونَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْتَ هَكَذَا؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " إِنَّهُمْ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا
وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَكَسَرَ الإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ ".
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلا نَعْلَمُ رَوَى عَنْ دَاوُدَ إِلا شُعْبَةُ
٣٦٧٧ - حَدَّثَنَا رُزَيْقُ بْنُ السَّخْتِ، ثنا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ (حُ)، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلا الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالْمَاءُ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلا شُعْبَةُ
٣٦٧٨ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّهُ أَتَى فَاطِمَةَ، فَقَالَ لَهَا: إِنِّي لأَشْتَكِي صَدْرِي مِمَّا أَمْدَرُ بِالْغَرْبِ، فَقَالَتْ: وَأَنَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَشْتَكِي يَدِي مِمَّا أَطْحَنُ بِالرَّحَى، فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ: ائْتِي النَّبِيَّ ﷺ فَسَلِيهِ أَنْ يَخْدِمَكِ خَادِمًا، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.