هَذَا الْحَدِيثَ، بَلْ لَا شَكَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَلَوْ سَمِعَهُ مَا خَالَفَهُ، وَلَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَوْلُنَا.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رحمه الله -: وَبَلَغَنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - مِثْلُهُ (١)، وَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلَيْسَ لِأَحَدٍ خِلَافُهُ (٢).
وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
* * *
(١) ذكره المؤلف في معرفة السنن (٥/ ٢٢٧). (٢) الشافعي في الأم (٢/ ٦٠٤).