مَسْأَلَةٌ (٤٩٤): وَنَفَقَةُ الصَّغِيرَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا تَجِبُ (٢).
[٤٧٠٧] حدثنا الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ - رحمه الله - إِمْلَاءً، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ أَحْمَدَ السُّلَمِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدي دِينَارٌ (٣)؟ قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ" (٤).
رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
* * *
(١) انظر: الأم (٦/ ٢٢٧)، ومختصر المزني (ص ٣٠٥)، والحاوي الكبير (١١/ ٤٣٩)، ونهاية المطلب (١٥/ ٤٤٨)، والمجموع (٢٠/ ١٣١).(٢) انظر: المبسوط (٥/ ١٨٧)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٩)، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٣/ ٥٢)، والبناية شرح الهداية (٥/ ٦٦٦).(٣) في (م): "عندي آخر".(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٣/ ٦٩٠)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٤/ ١٠٢) عن أبي عاصم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.