مَسْأَلَةٌ (٦١٠): وَلَا وَلَاءَ بِغَيْرِ جِهَةِ الْإِعْتَاقِ (١).
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ وَوَالَاهُ، ثَبَتَ وَلَاؤُهُ لَهُ، يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ (٢).
وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ بِمَا:
[٥٦٥٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" (٣).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ (٤). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ هِشَامٍ (٥).
[٥٦٥٤] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
(١) انظر: الأم (٥/ ١٦١)، ومختصر المزني (ص ٤٢٠)، والحاوي الكبير (١٨/ ٨٠)، ونهاية المطلب (١٩/ ٢٨٣)، والمجموع (١٧/ ٢٩)، ومغني المحتاج (٤/ ٥٠٨).(٢) انظر: الأصل (٤/ ١٦١، ١٦٧)، والمبسوط (٨/ ٩١)، وبدائع الصنائع (٤/ ١٧٠)، والهداية (٣/ ٢٧٠).(٣) أخرجه الشافعي في كتاب اختلاف مالك، الملحق بالأم (٨/ ٦١٧).(٤) صحيح البخاري (٣/ ٧٣)، (٣/ ١٩٢).(٥) صحيح مسلم (٤/ ٢١٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.