لَمْ يَحْلِفْ؛ (دُيِّنَ) فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، (وَلَزِمَهُ) الطَّلَاقُ (حُكْمًا).
(وَ) يُعْتَبَرُ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ، فَـ (يَمْلِكُ حُرٌّ وَمُبَعَّضٌ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، وَ) يَمْلِكُ (عَبْدٌ اثْنَتَيْنِ) فَقَطْ.
(وَيَصِحُّ) مِنَ الزَّوْجِ (اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ مِنْ) عَدَدِ (طَلَقَاتٍ وَ) عَدَدِ (مُطَلَّقَاتٍ).
(وَشُرِطَ) فِي الاسْتِثْنَاءِ (تَلَفُّظٌ) بِهِ، (وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا (اتِّصَالٌ مُعْتَادٌ)؛ إِمَّا لَفْظًا أَوْ حُكْمًا؛ كَانْقِطَاعِهِ بِعُطَاسٍ وَنَحْوِهِ، فَلَوِ انْفَصَلَ وَأَمْكَنَ الكَلَامُ دُونَهُ: بَطَلَ، (وَ) شُرِطَ فِيهِ أَيْضًا: (نِيَّتُهُ قَبْلَ تَمَامِ مُسْتَثْنًى مِنْهُ).
(وَيَصِحُّ) أَنْ يَسْتَثْنِيَ (بِقَلْبٍ) النِّصْفَ فَأَقَلَّ (مِنْ) عَدَدِ (مُطَلَّقَاتٍ)، وَ (لَا) يَصِحُّ أَنْ يَسْتَثْنِيَ بِقَلْبِهِ مِنْ عَدَدِ (طَلَقَاتٍ).
(وَ) إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: («أَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَ مَوْتِي»: تَطْلُقُ فِي الحَالِ، وَ) «أَنْتِ طَالِقٌ (بَعْدَهُ») أَيْ بَعْدَ مَوْتِي»، (أَوْ «مَعَهُ»: لَا تَطْلُقُ)؛ لِحُصُولِ البَيْنُونَةِ بِالمَوْتِ.
(وَ) إِنْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ (فِي هَذَا الشَّهْرِ»، أَوْ) «فِي هَذَا (اليَوْمِ»، أَوْ) «فِي هَذِهِ (السَّنَةِ»: تَطْلُقُ فِي الحَالِ)؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الشَّهْرَ وَاليَوْمَ وَالسَّنَةَ ظَرْفًا لِوُقُوعِهِ، فَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا صَالِحٌ لِلْوُقُوعِ فِيهِ، (فَإِنْ قَالَ: «أَرَدْتُ آخِرَ الكُلِّ») مِنَ الشَّهْرِ وَاليَوْمِ وَالسَّنَةِ: دُيِّنَ، وَ (قُبِلَ) مِنْهُ (حُكْمًا).
(وَ) إِنْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ (غَدًا»، أَوْ «يَوْمَ السَّبْتِ» وَنَحْوَهُ: تَطْلُقُ بِأَوَّلِهِ) أَيْ بِأَوَّلِ المَذْكُورِ، (فَلَوْ قَالَ: «أَرَدْتُ الآخِرَ») مِنْ تِلْكَ الأَوْقَاتِ: لَمْ يُدَيَّنْ، وَ (لَمْ يُقْبَلْ) حُكْمًا.
(وَ) إِنْ قَالَ: («إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ: فَأَنْتِ طَالِقٌ»: تَطْلُقُ بِمُضِيِّ اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.