المطلب الأول اصطلاح الأداء والإعادة والقضاء
[المسألة الأولى: اصطلاح الأداء]
[أولا-المراد بالأداء]
[١ - تعريف الأداء في اللغة]
أدى الشيء: أوصله، والاسم الأداء، وأدى دينه تأدية أي:
قضاه (١).
[٢ - تعريف الأداء في الاصطلاح]
الأداء: «فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعا» (٢).
فالأداء هو إيقاع الفعل في وقته المقدر له من قبل الشارع من غير سابقة.
[ثانيا-متى يسمى الفعل أداء؟]
ونعني بهذه المسألة هل يشترط وقوع جميع الفعل في الوقت المقدر
(١) لسان العرب لابن منطور مادة أدا ١/ ٣٧.(٢) إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، د. عبد الكريم النملة ٢/ ٢٥٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.