يقول السبكي: «والخلاف بين الفريقين في التسمية ولا خلاف في الحكم وهو وجوب القضاء» (١).
[رابعا: [المراد من الصحة في العقود]]
«أما الصحة في العقود فالمراد من كون البيع صحيحا ترتب أثره عليه» (٢).
[المسألة الثانية: اصطلاح الإجزاء والعلاقة بينه وبين القبول والصحة]
[أولا-المراد بالإجزاء]
[١ - تعريف الإجزاء في اللغة]
الجزاء: المكافأة على الشيء (٣).
وأجزأه الشيء: كفاه، وأجزأت عنه شاة لغة في جزت، أي:
قضت (٤).
[٢ - الإجزاء في الاصطلاح]
فسّر الأصوليون الإجزاء بتفسيرين:
الأول: «أن المراد من كون الفعل مجزيا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط الأمر إذا كان مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه من حيث وقع الأمر به.
والثاني: أن المراد من الإجزاء سقوط القضاء» (٥).
(١) الإبهاج شرح المنهاج ١/ ٦٨.(٢) المحصول للرازي ١/ ١١٢.(٣) لسان العرب ١/ ٤٥٦.(٤) مختار الصحاح ص ١٠٢.(٥) المحصول للرازي ٢/ ٤٤٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.