حُكْمُ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَة
(ت س د حب) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً) (١) (ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ) (٢) (ثُمَّ عَادَ إلَى قَيْئِهِ) (٣) (فَأَكَلَهُ) (٤) (فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ فَلْيُوَقَّفْ , فَلْيُعَرِّفْ بِمَ اسْتَرَدَّ (٥) ثُمَّ لِيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ (٦) ") (٧)
(١) (ت) ١٢٩٩ , (س) ٣٦٩٠ , (د) ٣٥٣٩(٢) (ت) ٢١٣٢ , (م) ٦ - (١٦٢٢) , (س) ٣٦٩٠ , (د) ٣٥٣٩ , (جة) ٢٣٧٧(٣) (حب) ٥١٢٣ , (ت) ٢١٣٢ , (س) ٣٦٩٠ , (د) ٣٥٣٩ , (حم) ٢١١٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٤) (س) ٣٦٩٤ , (م) ٥ - (١٦٢٢) , (جة) ٢٣٩١ , (حم) ٢٦٢٢(٥) أَيْ: فَلْيُعْلِمْ لِأَيِّ سَبَب طَلَبَ رَدَّ الْهِبَة. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣٨)(٦) أَيْ: إِذَا رَجَعَ فِي هِبَته فَلْيَسْأَلْ عَنْ سَبَبه , ثُمَّ يُرَدّ عَلَيْهِ هِبَته , لَعَلَّهُ وَهَبَ لِيُثَابَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهِ فَيَرْجِع لِذَلِكَ، فَيُمْكِن حِينَئِذٍ أَنْ يُثَاب حَتَّى لَا يَرْجِع. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٣٨)(٧) (د) ٣٥٤٠ , (حم) ٦٦٢٩ , (هق) ١١٨٠٧ , وحسنه الألباني في الإرواء: ١٦٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.