(خ م د حم خز) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (١) وفي رواية: (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ") (٢) (قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ) (٣)
وفي رواية: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا , وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (٤).
وفي رواية (٥): قَالَ (٦): قُلْتُ (٧): مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟، قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ , قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ , قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.
(١) (م) ٢٢ - (٩٨٦) , (خ) ١٤٣٢ , (د) ١٦١٢ , (ت) ٦٧٧ , (س) ٢٥٠٤ , (حم) ٥٣٤٥(٢) (حم) ٦٣٨٩ , (خز) ٢٤٢٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٣) (د) ١٦١٠(٤) (خ) ١٤٤٠(٥) (خز) ٢٣٩٧(٦) القائل: أَيُّوبٌ.(٧) أي: لِنَافِعٍ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.